الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

107

كفاية الأصول ( فارسى )

فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه ، و احتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر ، إذا قصد وجوب المأتى على إجماله ، بلا تمييز ماله دخل فى الواجب من أجزائه ، لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزء الماهيته و جزء الفرده ، حيث ينطبق الواجب على المأتى حينئذ بتمامه و كماله ، لان الطبيعى يصدق على الفرد بمشخصاته . نعم ، لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءا ،